يعطى دستور 1991 رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وأناط به عددا كبيرا من المهام، وذلك بوصفه رأس الدولة وحامي الدستور والضامن للاستقلال الوطني والحوزة التربية.
وبحسب الدستور؛ فإن من صلاحيات رئيس الجمهورية المبادرة بمراجعة الدستور وحل الجمعية الوطنية، وممارسة حق العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها.
ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ، وتحديد التوجيهات والاختيارات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة.
وبخصوص المهام الموكلة للرئيس وفق الدستور؛ فإن من بينها تحديد السياسة الخارجية والدفاعية والأمنية والسهر على تطبيقها، وإصدار القوانين وتعيين المسؤولين في الوظائف المدنية والعسكرية، وإمضاء المعاهدات والمصادقة عليها.
ويعين رئيس الجمهورية الوزير الأول وينهي وظائفه ويعين الوزراء وينهي وظائفهم، ومن مهامه اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويُعتمد لديه نظراؤهم